لماذ الإستثمار في واسط ؟

واسط من المحافظات ذات البيئة الاستثمارية الجاذبة للأستثمار من خلال توفرالارادات الشعبية والرسمية أذ يتجلى ذلك واضحا من خلال جميع المعطيات الواقعية التي يتعرف عليها المستثمر عند زيارته لهيئة استثمار واسط وفي مختلف القطاعات الاستثمارية ..

– الموقع الجغرافي المتميز.

– امتلاكها لمنفذ تجاري متميز في قضاء بدرة شرقي المحافظة .

– خصوبة اراضيها العالية اضافة الى نهر دجلة الذي يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب.

– توفر المواد الاولية التي تدخل في العديد من الصناعات الانشائية في المحافظة كصناعة الاسمنت .

– دعم القطاع الخاص من قبل الحكومة المحلية في المحافظة مما يضيف اهمية قصوى للأستثمار ودوره البارز والاساسي في تنمية اقتصاد المحافظة وتطويره.

– وجود الايدي العاملة الماهرة .

– وجود الكوادر المهنية الكفوءة في هيئة الاستثمار والذين تم اختيارهم وفق معايير واختبارات دقيقة . أضافة الى لجنة الاستثمار التي استحدثت مؤخرا في مجلس محافظة واسط .

المزايا والضمانات

المادة (10)

أولاً: يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً:

أ‌- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً.

ب‌- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة.

جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار, وبعدم المضاربة بهما.

د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون, في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة, تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة, إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه.

هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض. وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه.

ثالثاً:

أ‌- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لاتزيد على مدة الإجازة والتي لاتزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.

ب‌- لهيأة الاستثمار المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه.

جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر, على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة, ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور. في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له, فان المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة.

د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان الشروع إسكانيا أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون.

رابعاً:

أ‌- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محلهُ ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.

ب‌- تُستثنى الأُجرات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة, من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (22) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محلهُ.

المادة (11)

يتمتع المستثمر بالمزايا الآتية

أولاً : أخراج رأس المال الذي أدخلة إلى العراق وعوائده وفق أحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى

ثانياً : يحق للمستثمر الأجنبي :ـ

أ‌- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة, ولايمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة.

ب – تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات .

ثالثاً : استئجار الأراضي اللازمة للمشروع أو المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائماً على ان لا تزيد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .

رابعاً : التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية أو أجنبية يعتبرها ملائمة .

خامساً : فتح حسابات بالعملة العراقية أو الأجنبية أو كليهما لدى احد المصارف في العراق أو خارجه للمشروع المجاز

المادة 12

يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي :

أولا : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم أمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .

ثانياً : منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق

. ثالثاً : عدم المصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول بإحكام هذا القانون كلاً أو جزءً باستثناء مايصدر بحقه حكم قضائي بات

رابعاً : للعاملين الفنيين والإداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقاً للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى

التزامات المستثمر

يلتزم المستثمر بما يأتي :

اولا ً: اشعار الهيئة الوطنية للأستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لأغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري.

ثانياً : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقاً للقانون.

ثالثاً : تقديم دراسة الجدوى الأقتصادية والفنية للمشروع وأي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الأخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في أنجازه.

رابعاً : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد.

خامساً : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالأمن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي.

سادساً : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد ادنى .

سابعاً : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للأستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة.

ثامناً : تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين.

الاعفاءات والضرائب

المادة (15)

أولاً : يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري .

ثانياً : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد أو منح إعفاءات بالإضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة أو تقديم حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى لاي مشروع أو قطاع أو منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية

ثالثاً : للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سني الإعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى (15) خمسة عشر سنة إذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من 50    %

المادة (17)

كذلك يتمتع المشروع الحاصل على إجازة استثمار بما يأتي

أولاً : إعفاء الموجودات المستوردة لإغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم إدخالها إلى العراق خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ منح إجازة الاستثمار .

ثانياً : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسوم أذا أدى ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم إدخالها خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ أشعار الهيئة بالتوسع أو التطوير ، ويقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون إضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع أو الخدمات أو المواد بنسبة تزيد على (15%) خمسة عشر من المئة أما التطوير فيقصد به لأغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بكمائن المشروع كلاً أو جزءاً أو أجراء تطوير على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن أو أجهزة جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية أو تحسين وتطوير نوع المنتجات و الخدمات .

ثالثاً : تعفى قطع الغيار المستوردة لإغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على (20% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الإغراض المستوردة من اجلها .

رابعاً : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات أضافية من رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لإغراض التحديث والتجديد مرة كل (  4  ) أربع سنوات في الأقل على ان يتم إدخالها إلى العراق أو استعمالها في المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات و كمياتها ، بشرط ان لايتم استخدامها لغير الإغراض المستوردة من اجلها .

المادة 15

اولاً : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالأعفاء من الضرائب والرسوم لمدة 10 عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء بإقتراح من الهيئة الوطنية للأستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري.

ثانياً: لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالأضافةالى الأعفاءات المنصوص عليها في البند ( اولاً) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لأي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الأقتصادية ، لأعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية.

ثالثاً : للهيئة الوطنية للأستثمار زيادة عدد سني الأعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من 50 %.

المادة 16

اذا نقل المشروع خلال مدة الأعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية أخرى ، فيعامل المشروع لأغراض الأعفاء المنصوص عليه في البند ( اولاً) من المادة (15) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع  منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للأستثمار بذلك.

المادة 17

كذلك يتمتع المشروع الحاصل على أجازة أستثمار بما يأتي :

أولاً : أعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع الأستثماري من الرسوم على ان يتم أدخالها الى العراق خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ منح أجازة الأستثمار.

ثانياً : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم أدخالها خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ أشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون أضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون أضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع اوالخدمات او المواد بنسبة تزيد على (15 %) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لأغراض هذا القانون أستبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلاً أو جزءاً او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع بأضافة مكائن او اجهزة جديدة أو اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الأنتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات.

ثالثاً : تعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على (20%) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الأغراض المستوردة من أجلها.

رابعاً : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات أضافية من رسوم أستيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد مرة كل (4) اربع سنوات في الأقل على ان يتم أدخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الأستيرادات وكمياتها ، بشرط أن لا يتم أستخدامها لغير الأغراض المستوردة من أجلها.

المادة 18

اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافاً لأحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الأغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقاً للقانون.